كتبت : سهير البحبوحي
لماذا أجل البرلمان إصدار قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن.. اعرف السبب ؟
بين فرحة عارمة كان يعيشها صاحب العقار وانتباه حاد من المستأجر أرجأ مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة على المواطن بعد أن كان مهيئ نفسه لاستقبال القانون وتنفيذه.
قانون الإيجار القديم الذى قضي شهورا داخل أروقة البرلمان لم يُكتب له الخروج إلى النور على الرغم من صدور حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده حيث قضت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
وعلى الرغم من إلزام حكم المحكمة الدستورية إلا أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان انتهى بدون خروج مشروع قانون الإيجار القديم ليتم إرجائه إلى دور الانعقاد الخامس، وفقا لما اعلنه الدكتور صلاح حسب الله متحدث البرلمان خلال عرض حصاد البرلمان لدور الانعقاد الرابع قائلا: "إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذي تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع مؤكدا أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية".
و قال النائب عمر وطنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى سيتم مناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
وأضاف النائب عمر وطنى أن أسباب إرجاء القانون خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان، هو إجراء مزيد من الدراسة والاستماع لجميع الجهات المعنية بهذا المشروع من أجل خروجه للنور.
وأكد النائب أن البرلمان سيعمل على إدخال التعديلات اللازمة على المشروع قبل إقراره.
كانت لجنة الإسكان بالبرلمان أجرت تعديلا على مشروع قانون الإيجار القديم، تضمنت المـادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
المـادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المـادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
المـادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
المـادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
كان البرلمان شهد خلافا أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم حول المخاطبين بالقانون حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن" تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط وفقا للمشروع المقدم من الحكومة ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.